والحمل على النهي بعيد، وللرواية السابقة عن قريب.
ولو تعلق بذلك غرض ديني يعود على المغتاب بارتداعه عن المعصية بذلك الحق بباب النهي عن المنكر، وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط بينهم عدالته (1). لكن سند الرواية غير نقي، وحملها الشهيد (رحمه الله) على تارك الجمعة.
وفي المسألة إشكال، لعموم الآية، والخروج عنه يحتاج إلى حجة قوية.
السابع: أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه (2) كالأعرج والأعمش والأشتر، فلا إثم على من يقول ذلك، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف، كذا قالوا.
قال الشهيد الثاني: والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه حكايتهم، وأما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه به، لعموم النهي، وحينئذ يخرج عن كونه غيبة. وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة اخرى فهو أولى (3). وهو حسن.
الثامن: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته، ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك، إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الاخرى.
التاسع: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا (4). وفيه تخصيص للعمومات من غير حجة فيما أعلم.
ويحرم سب المؤمنين والكذب عليهم، والنميمة، وفي التذكرة نفى الخلاف