الخاص، وإرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة وسياق البيان والحكمة، فلابد من حمله على الاستغراق والعموم، وهاهنا ليس كذلك، لأن الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنيات وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل وإسماعهن الرجال وغيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.
ويؤيده ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر - بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح - عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به (1).
وفي كتاب علي بن جعفر، قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال: لا بأس ما لم يؤمر به (2).
ويؤيده أيضا رواية أبي بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال (3) إذ فيه دلالة على أن منشأ المنع دخول الرجال عليها، ففيه إشعار بأن منشأ المنع في الغناء هو بعض الامور المحرمة المقترن به كالالتهاء وغيره.
وروى أبو بصير أيضا قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات؟ فقال:
التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس (4).
ويؤيده أيضا رواية عبد الله بن سنان المذكورة، فإن في صدر الخبر الأمر بقراءة القرآن بألحان العرب ثم المنع من القراءة بلحون أهل الفسق، ثم ذم من يرجع فيها ترجيع الغناء ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: إن الله عز وجل يحب الصوت الحسن (5). وفي عدة من تلك الأخبار إشعار بكونه لهوا