مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٥٦
[219] وسألته عن الغناء، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟
قال: " لا بأس ما لم يزمر به " (1) (2).
[220] وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منها؟
قال: " من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقى الله كعابد وثن " (3).
[221] وسألته عن النوح على الميت، أيصلح؟
قال: " يكره " (4).
[222] وسألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد؟
قال: " لا بأس " (5).
[223] وسألته عن الضالة، أيصلح أن تنشد (6) في المسجد؟
قال: " لا بأس " (7).
[224] وسألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي، أم على من صام وعرف الصلاة؟
قال: " كل صغير وكبير ممن تعول " (8) (9).

(١) في قرب الإسناد: ما لم يعص به، وفي " ق " و " م ": يؤمر به.
(٢) قرب الإسناد: ١٢١، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) قرب الإسناد: ١١٦، والوسائل: الحديث ١٨ من الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.
(٤) قرب الإسناد: ١٢١، وفيه: وسألته عن النوح، فكرهه، والوسائل: الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) قرب الإسناد: ١٢٠، والتهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.
(٦) في " م ": ينشد، ونشد الضالة: طلبها وسأل عنها. " الصحاح - نشد - ٢: ٥٤٣ ".
(٧) قرب الإسناد: ١٢٠، والتهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، والوسائل: الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد.
(٨) في " م " و " ض ": يعول.
(٩) قرب الإسناد: ١٠٣، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦، والفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، والتهذيب ٤: ٣٣٢ / 1041، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 14 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست