يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره (1). وفي دلالتها أيضا تأمل لا يخفى.
وبرواية أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - فقال:
أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم. قلت: وأحج بها؟
قال: نعم (2). وفي الدلالة تأمل. وفي معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة.
وبرواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (3). وفيه تأمل.
وبما يدل على أن الحسنين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية (4). وفيه تأمل أيضا.
وزعم بعض المتأخرين أن صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة «فقال: ما أخذه منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم» كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر، قال: فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم (5).
وفيه نظر، لأن النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم، وغاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة، فلا يعم غيره، ثم التفريع الذي ذكره أيضا محل تأمل، وانسحاب حكم بني امية في غيرهم مطلقا أيضا محل تأمل.
المبحث الثاني:
الظاهر أن أرض السواد مفتوحة عنوة وأنها خراجية للمسلمين كما يستفاد من الكتب والتواريخ المعتبرة، ويستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة.