وعليه شاة أو إطعام عشرة (1) لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام، وقال المفيد (2): يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن (3) وابن الجنيد (4): يطعم ستة اثني عشر مدا، وهو في صحيح حريز (5)، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم. ولا فرق بين بعضه وكله. ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ. ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد. وفي نتف الإبطين شاة وكذا حلقهما، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ، وكذا في الغسل على الأقرب، وأوجب المفيد (6) الكف في السقوط بالوضوء، وقال (7): ولو كثر الساقط من شعره فشاة، وقال سلار (8): في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق، وقال الحلبي (9): في قص الشارب وحلق العانة والإبطين شاة.
فروع سبعة:
الأول: الأقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل، وأوجب الفاضل (10)