الثالث، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه (تمام ثلاثة أيام) لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
وقال في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه، أي وقت شاء، فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه، إلا أن يكون أقل من يومين، فإن مضى عليه يومان وجب عليه تمام الثلاثة أيام، وما ذكره في النهاية أنسب بالرواية، ويجئ على مذهب علم الهدى إن كان متبرعا "، أن يرجع متى جاء سواء شرط على ربه أو لم يشترط، لأنها عبادة مبتدءة لا يلزم بالشروع، فجاز له الرجوع فيها.
وإن كان نذرا، فأما معينا بزمان، أو غير معين، ثم أما أن يشترط التتابع، أو لا يشترط، على التقديرين، فأما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض عارض أو لا يشترط فيتحصل من هذا التقسيم على مسائل ثمان:
الأول: عين زمانا وشرط التتابع واشترط على ربه، فعند العارض يخرج عن اعتكافه ولا يجب إتمامه ولا قضاء.
الثاني: نذر معينا ولم يشترط على ربة، ثم عرض العارض، يخرج أيضا ولا يجب إتمامه ولا قضاء، الثالث: نذر معينا وشرط التتابع ويشترط على ربه، فإذا عرض عارض خرج ومع زواله يقتضي اعتكافه متتابعا ".
الرابع: نذر معينا " ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه، فمن العارض يخرج، ثم يقضي إن لم يكن منها ما يعتكفه.
الخامس: لم يعين زمانا وشرط المتابعة واشترط على ربه، فعند العارض يخرج، ثم إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي وإلا استأنف.
السادس: لم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه، فإذا عرض خرج واستأنف اعتكافا متتابعا ".