خلاف عن ظاهر كلام الشاميين (1). وكذا الكلام في اليمين والعهد.
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في الأثناء لعذر يبني، وأما غير ذلك ممن يجب عليه صيام متتابعا فمقتضى كلام جماعة من الأصحاب أن حكمهم أيضا كذلك (2). وجزم جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيدان بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاث تجب تتابعها، سواء كان الإخلال لعذر أو لا إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق (3). واستجود بعض المتأخرين اختصاص الحكم بالبناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره (4). والمسألة لا تخلو عن إشكال.
وحيث يبني بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان:
أقربهما نعم. ولو نسي النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم، وفي انقطاع التتابع بذلك قولان، ولعل الترجيح لعدم الانقطاع.
ومن وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في أثناء الشهر الأول من غير عذر أو بعد إكماله من غير أن يصوم من الشهر الثاني شيئا كذلك وجب عليه الإعادة. وإذا صام الشهر الأول ومن الثاني شيئا ثم أفطر بلا عذر يبني، ولا أعلم فيه خلافا.
وهل يجوز التفريق من غير عذر بعد الإتيان بما يحصل به التتابع؟ ذهب الأكثر إلى الجواز، وفيه خلاف لابن إدريس والمفيد (5). والأول أقرب.
ومن نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعا ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه عند الأصحاب، استنادا إلى روايتين ضعيفتين (6) يشكل التعويل عليهما، واستثني من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.