المحلل (1). وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار (2). والأقرب أنه إن كان الإفطار بمحلل فالواجب أحد الثلاث على سبيل التخيير وإن كان بمحرم ففي المسألة إشكال.
والمشهور أن مقدار ما يعطى لكل فقير مد، وقيل: مدان (3). والأول أقرب.
والظاهر عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب في الحكم المذكور.
والقائلون بوجوب الكفارة بإفطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا، فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام، وقيل: إنها كفارة يمين (4). وقيل: إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (5). وقال ابنا بابويه: إنها كفارة رمضان (6). والأقرب على القول بوجوب الكفارة القول الأول.
والمنفرد برؤية الهلال (7) كفر إذا أفطر وإن ردت شهادته.
وتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا لا أعلم فيه خلافا، واختلفوا في تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد، فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقق إلى أنه لا يتكرر (8). وعن المرتضى: يتكرر بتكرر الوطء. وعن ابن الجنيد: إن كفر عن الأول كفر ثانيا وإلا فواحدة (9). وذهب العلامة في القواعد والمختلف إلى أنها إنما تتكرر مع تغاير الجنس أو تخلل التكفير حسب (10) وذهب بعضهم إلى تعدد الكفارة بتعدد السبب مطلقا (11). والأقرب عندي مختار الشيخ.
ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار إما بفعل اختياري كالسفر أم لا كالحيض فاختلف الأصحاب فيه، والأشهر الأقرب عدم السقوط، وقيل: يسقط;