والأصحاب قطعوا بأن وقت النية في الواجب الذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا. والمشهور بين الأصحاب أن منتهى وقت النية في القضاء والنذر المطلق زوال الشمس، فبعد الزوال يفوت وقت النية، وظاهر كلام ابن الجنيد استمرار وقت النية ما بقي من النهار شيء (1). والأحوط الأول وإن كان قول ابن الجنيد قويا.
واختلفوا في وقت نية النافلة، فالأكثر على أنه يمتد وقت نية النافلة إلى الزوال، وذهب المرتضى والشيخ وجماعة إلى امتداد وقتها إلى الغروب (2). قال الشيخ: وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار (3). والأقرب القول الثاني.
والظاهر أنه لا يبطل النية بفعل منافي الصوم بعد النية قبل طلوع الفجر، سواء كان جماعا أو غيره، وتردد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل (4).
والمشهور أنه لو أخل بالنية ليلا في المعين فسد صومه، لفوات الشرط ووجب القضاء، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما العدم.
الثالثة: المشهور أنه لابد في كل يوم من شهر رمضان من نية، وعن السيد المرتضى والشيخين وغيرهما أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله. ونقل السيد إجماع الفرقة عليه (5). والأحوط تجديد النية لكل يوم.
والمشهور أنه لا يكفي النية المتقدمة على شهر رمضان للناسي، وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى جواز الاكتفاء بها (6) وليس في الكتابين تعيين لمدة التقديم، وصرح في الخلاف بجواز تقديمها بيوم أو أيام (7). والمسألة محل نظر.
الرابعة: المشهور بينهم أنه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه