أو الندب؟ فيه قولان.
ولابد في غير المتعين كالقضاء والنذر والكفارة من نية التعيين، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقا بالمتعين، لتعين الصوم شرعا في جميع أيام السنة (1) واستحسنه الشهيد الثاني (2). وهو حسن.
الثانية: لا أعلم خلافا واضحا بين الأصحاب في صلاحية كل جزء من الليل لإيقاع نية الصيام فيه، وحكي عن السيد المرتضى أنه قال: ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال (3). وحمل على أن المراد وقت التضيق، والمشهور بين أصحابنا المتأخرين أنه يجب تبييت النية في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أول جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل (4).
وحكي عن ابن أبي عقيل أنه حكم بتبييت النية (5). وعن المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته (6).
ولا أعلم خلافا بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النية اختيارا من أول طلوع الفجر، سوى ظاهر كلام المرتضى وما نقل عن ابن الجنيد (7).
والمشهور أن الناسي يجدد النية إلى الزوال، فإن زالت فات وقت النية وقضى الصوم، بل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (8). وعن ابن أبي عقيل أنه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنية من الليل (9).
والمسألة عندي محل إشكال.