والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له (1).
ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه (عليه السلام) بهذين النوعين (2). ويظهر من المحقق الميل إلى قول ابن إدريس (3).
والمسألة محل تردد، فيمكن ترجيح المشهور نظرا إلى تكثر الروايات الواردة به وإن لم يكن شيء منها نقي السند، ويمكن ترجيح القول الآخر قصرا في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقن.
ومن الأنفال: صفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وفسر الصفايا بما ينقل من المال ويحول، والقطائع بالأرض، قال في المعتبر: ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام، كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) (4). ومثله في المنتهى (5) ويظهر من التذكرة إشعار بالاختصاص بالأرضين (6) ومرسلة حماد بن عيسى ومضمرة سماعة (7) يقتضيان التعميم.
ويصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب وفرس وجارية ونحوها.
وعد جماعة من الأصحاب كالشيخين والمرتضى وأتباعهم من الأنفال غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام (عليه السلام) (8). وادعى ابن إدريس الإجماع عليه (9). وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه (10).
ومن الأنفال ميراث من لا وارث له، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع (11).