ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت.
ويجب الإخراج عن الضيف أيضا، واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك، فعند المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر (1). وعن المفيد النصف الأخير من الشهر (2). واجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره (3) وإليه ذهب العلامة في المختلف (4). وفي التذكرة: المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته (5). وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر (6). والأشهر بين المتأخرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته.
والمسألة محل إشكال.
ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب، لإناطة الحكم بها في الأخبار، لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن إشكال.
وهل يشترط الأكل عند المضيف؟ فيه قولان، قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيف عن ضيفه، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه (7). حكاه في المختلف، ثم قال بعد كلام: والتحقيق أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيف عنه أم لا، وإن كان معسرا وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه (8).
واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا، لإعسار المضيف وعيلولة الضيف (9) والترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا.
ويجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدد في ملكه كذلك، ولو كان بعد الهلال لم تجب، ولو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب