وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة (1) فالتعويل عليه.
وعلى القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منه بعد إخراج المؤنة، أو قبله فلا تجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي بعد إخراج المؤنة نصابا، أم يعتبر ما سبق على تعلق الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده؟ فيه أوجه، ذهب العلامة في التذكرة إلى الأول وفي المنتهى والتحرير إلى الثاني (2). واستوجه الشهيد الثاني الثالث (3). ولعل الأقرب الأول.
ثم يجب في الزائد عن النصاب مطلقا وإن قل من غير اعتبار نصاب آخر. ولا يجب بعد إخراج الزكاة مرة زكاة اخرى وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.
ويضم الثمار في البلاد المختلفة وإن اختلف في الإدراك، ويضم الطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ في المبسوط (4).
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة على المشتري، وبعده على البائع.
ويجزي الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزي المعيب عن الصحيح.
ولو مات المديون بعد تعلق الوجوب إما ببدو الصلاح كما هو أحد القولين، أو بصدق الاسم كما هو القول الآخر وجب إخراج الزكاة من أصل المال، ولو ضاقت التركة عن الدين فالأكثر على وجوب تقديم الزكاة، فمنهم من أطلق (5) ومنهم من قيده بما إذا كانت العين موجودة بناء على تعلق الزكاة بالعين (6). وقيل: يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان. وإليه ذهب الشيخ (7) وهو مبني على أن الزكاة