واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي، فذهب الأكثر إلى أن وزنه مائة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير: إن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا (1) والأول أقرب.
وفيه العشر إن سقي سيحا أي بالماء الجاري، أو بعلا، والبعل النخل الذي يشرب بعروقه، أو عذيا، قال الجوهري: العذي بالتسكين: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر (2). ونصف العشر إن سقي بالغرب أي الدلو الكبير والدوالي.
ومناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الأرض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه، ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها ولو سقى بهما اعتبر الأغلب.
وهل الاعتبار بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا؟ فيه أوجه، وإن تساويا قسط، ولو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالتساوي ويحتمل العشر، ولعل الترجيح للأول.
واختلف الأصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف المؤن كلها على رب المال دون الفقراء. ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطاء (3).
ونقل عن جامع يحيى بن سعيد أنه قال: والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان (4). واختاره جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد، فإنه ذكر أنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، وقال: إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة (5).
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها (6). وهو قول كثير من الأصحاب، ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب (7). والأول أقرب، والمستفاد من النصوص