هل تتعلق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلق بالذمة، فعلى الأول اتجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور، وعلى الثاني الثاني مع التأمل فيه.
ولو مات قبل زمان تعلق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.
ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت الزكاة عليه وكذا المالك على الأشهر الأقرب، ونقل في التذكرة الإجماع عليه (1).
ونقل الشهيد عن ابن زهرة أنه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض، وإلا فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض، فإن الحصة كالاجرة ورد بحصول الملك قبل بدو الصلاح، فيجب عليه كباقي الصور (2). وهو جيد.
ولو آجر الأرض بغلة فالزكاة على المستأجر عند تحقق شرائط الوجوب دون الموجر، لعدم التملك بالزراعة، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى اتفاقهم عليه (3).
ويجوز الخرص في التمر والزبيب بشرط السلامة، واختلفوا في جواز الخرص في الزرع، فأثبته جماعة من الأصحاب ونفاه آخرون، ويمكن استقراب القول الأول.
فروع:
الأول: قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما: وقت الخرص بدو الصلاح، لأنه وقت الأمن من الجائحة وذهاب الثمار (4).
الثاني: قالوا: يجزي خارص واحد، لأن الأمانة معتبرة فيه، فلا يتطرق إليه التهمة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) اقتصر على الواحد (5).
الثالث: قال العلامة: يعتبر كون الخارص أمينا، لعدم الوثوق بقول الفاسق، ولو كانا اثنين كان أفضل (6).