والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله). قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟
فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد.
فقلت: لا يقدر. فقال: مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار. فقلت: لا يقدر.
فقال: مد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل (1).
الرابعة: الظاهر جواز الصلاة عن الميت بأن يصلي صلاة مندوبة بالنسبة إليه ويجعل ثوابها للميت، وهل ينسحب هذا الحكم في كل صلاة حتى جاز أن يصلي المكلف صلاة ظهر مثلا وينويه عن الميت وإن لم يكن عليه قضاء؟ فيه إشكال.
ولو كان على الميت قضاء جاز أن يقضيها عنه وإن لم يكن ولدا له، وهل يجوز أن يقضي عنه باحتمال أن عليه قضاء؟ فيه نظر.
ولو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته وهل يجوز الاستئجار على الصلاة الواجبة عن الميت؟ المشهور ذلك.
وهل يجب القضاء عن الميت على الولي؟ الأحوط الأشهر ذلك، وفيه اختلافات بين الأصحاب، والأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر، وأطلق بعض الأصحاب، وفي الذكرى: القول بعموم كل ولي ذكر أولى (2).
وفي الذكرى أيضا: ظاهرهم أن المقضي عنه الرجل (3). وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة (4). والقول بالتعميم غير بعيد.
واختلفوا في اشتراط كون الولي مكلفا وقت الفوت، وعموم الروايات يقتضي التعميم.