على الأخرى) (1).
والوجه عندي الكراهية أما التحريم فيشكل لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلق بها تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين.
واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا خصوصا " وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم أنه لا موافق له، وقوله وهو فعل كثير في غاية الضعف لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.
وأما احتجاج الطوسي (ره) بأن أفعال الصلاة متلقاة قلنا: حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم.
وقوله الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى؟ إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم إذا وجد؟ لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم؟ ومستند المانع هنا معلوم الضعف، وقوله عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلا مع وجود ما يقتضي البطلان، وأما الاقتراح فلا عبرة به.
وأما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنه من قوله أنه تشبه بالمجوس، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وأنه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى، ويؤكد ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به الأعرابي، وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله.