____________________
عدمه (1) أو زيارة (2) الاخوان وسائر الأقارب وإجابة المؤمن وغير ذلك عبادة فلو كان لهم فيها نص أو اجماع فبها وإلا فالظاهر المنع والأحوط العدم وقد نقل في الفقيه - ما يدل على الخروج لقضاء حاجة المؤمن مرسلا (3) - عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام، إذ أتاه رجل، فقال له: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن فلانا له على مال ويريد أن يحبسني فقال عليه السلام: والله ما عندي فأقضي عنك فقال: فكلمه قال: فلبس عليه السلام نعله فقلت له: يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس، ولكني سمعت أبي عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (4) . وهذا يشعر بجواز الخروج لقضاء حاجة كل مسلم، ولكل ما يكون ثوابه كثيرا وعظيما أعظم من الاعتكاف، ولكنه غير ظاهر في الاعتكاف الواجب مع الارسال وعدم العلم ب (ميمون) إلا أنه نقله الصدوق في كتابه الذي ضمن صحة ما فيه، وكونه حجة بينه وبين الله وهو أعرف.
وقال في المنتهى ص 625: قال الشيخ رحمه الله يجوز أن يخرج ليؤذن في
وقال في المنتهى ص 625: قال الشيخ رحمه الله يجوز أن يخرج ليؤذن في