____________________
الفقهاء، والأخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان - في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد جامع الحديث (1)، ومثله - في الكافي - عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه غير صحيح.
وحسنة الحلبي - لإبراهيم، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه -: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع (2).
وحسنة أخرى للحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3) وما في خبر علي بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (4).
ورواية يحيى بن العلاء الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (5)، وهما ضعيفان.
ويحتمل أن يراد بالإمام، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد جامع فيه جماعة مشروعة.
ويؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية، والأخبار الكثيرة، وينبغي كونه مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع.
وحسنة الحلبي - لإبراهيم، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه -: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع (2).
وحسنة أخرى للحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3) وما في خبر علي بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (4).
ورواية يحيى بن العلاء الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (5)، وهما ضعيفان.
ويحتمل أن يراد بالإمام، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد جامع فيه جماعة مشروعة.
ويؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية، والأخبار الكثيرة، وينبغي كونه مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع.