____________________
اعتكاف عند عارض إن عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله (1).
والتشبيه أيضا يدل على ذلك، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (2).
وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولاد الحناط - الثقة - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشتراط في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر (3).
لأن فيها (4) مطلق الشرط، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيدا بالعارض، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم، بل مجرد مجيئ الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إياه.
ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة إن لم نقل بالوجوب بالشروع،
والتشبيه أيضا يدل على ذلك، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (2).
وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولاد الحناط - الثقة - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشتراط في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر (3).
لأن فيها (4) مطلق الشرط، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيدا بالعارض، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم، بل مجرد مجيئ الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إياه.
ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة إن لم نقل بالوجوب بالشروع،