____________________
أقوال: الوجوب مطلقا بالشروع كالحج.
وما أعرف له دليلا غير ذلك، وهو ليس بشئ وما يدل (1) على وجوب الكفارة بابطال الاعتكاف مطلقا، ويحمل على الواجب منه كما هو الظاهر للأصل ونقل الاجماع في عدم وجوب مندوبه بالشروع إلا الحج، وللرواية التي ستسمع مع عدم صراحة الدليل الموجب للكفارة.
وعدم الوجوب مطلقا إلا بالنذر وشبهه، لما مر من الأصل وغيره والوجوب بعد مضي يومين وهو أظهر، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف (الرجل - فقيه) يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج، وأن يفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (2) وما في صحيحة أبي عبيدة - الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (3).
والظاهر أن الأولى في المندوب، إذ لا يجوز الخروج عن الواجب بعد الشروع ويحتمل جواز ذلك في الواجب الغير المعين أيضا كما في الصوم الواجب الغير المعين، فإنه قال في شرح الشرايع: بجواز ذلك مطلقا حتى الكفارات، على أنه قال بوجوب المبادرة إلى الصوم بعد الافطار لعذر مع زواله.
فتأمل، فإنه يمكن التأويل إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وقال:
وما أعرف له دليلا غير ذلك، وهو ليس بشئ وما يدل (1) على وجوب الكفارة بابطال الاعتكاف مطلقا، ويحمل على الواجب منه كما هو الظاهر للأصل ونقل الاجماع في عدم وجوب مندوبه بالشروع إلا الحج، وللرواية التي ستسمع مع عدم صراحة الدليل الموجب للكفارة.
وعدم الوجوب مطلقا إلا بالنذر وشبهه، لما مر من الأصل وغيره والوجوب بعد مضي يومين وهو أظهر، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف (الرجل - فقيه) يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج، وأن يفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (2) وما في صحيحة أبي عبيدة - الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (3).
والظاهر أن الأولى في المندوب، إذ لا يجوز الخروج عن الواجب بعد الشروع ويحتمل جواز ذلك في الواجب الغير المعين أيضا كما في الصوم الواجب الغير المعين، فإنه قال في شرح الشرايع: بجواز ذلك مطلقا حتى الكفارات، على أنه قال بوجوب المبادرة إلى الصوم بعد الافطار لعذر مع زواله.
فتأمل، فإنه يمكن التأويل إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وقال: