____________________
خالف أبو الصلاح وأوجب المضي بعد الشروع في الصوم ويظهر عدم قائل غيره فيكون المراد أعم منه، ومن الواجب الغير المعين، إذ صرفه إلى الأخير فقط موجب للاجمال والاغراء.
ويؤيده عموم الثانية، قال في شرح الشرايع به، وأسنده إلى الروايات الدالة عليه، لكنه قال: إنها غير نقية في طريقها مع أنه قال: هو الأجود (1).
وما رأيت فيه إلا النقيتين الصحيحتين في الكافي والفقيه، نعم إنهما غير صحيحتين في التهذيب والاستبصار.
فكأنه (2) اشتبه عليه (أبو أيوب) الواقع في طريقهما.
وهو بعيد (3) لأن الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة، لأن الظاهر أنه اثنان (أحدهما) اسم خالد بن يزيد (4) الأنصاري، قال في الخلاصة: مشكور، وقال في كتاب ابن داود: عظيم الشأن، وأنه صحابي، والظاهر أنه ليس هو (5).
والآخر إبراهيم المذكور، لأنه ينقل أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
ويؤيده عموم الثانية، قال في شرح الشرايع به، وأسنده إلى الروايات الدالة عليه، لكنه قال: إنها غير نقية في طريقها مع أنه قال: هو الأجود (1).
وما رأيت فيه إلا النقيتين الصحيحتين في الكافي والفقيه، نعم إنهما غير صحيحتين في التهذيب والاستبصار.
فكأنه (2) اشتبه عليه (أبو أيوب) الواقع في طريقهما.
وهو بعيد (3) لأن الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة، لأن الظاهر أنه اثنان (أحدهما) اسم خالد بن يزيد (4) الأنصاري، قال في الخلاصة: مشكور، وقال في كتاب ابن داود: عظيم الشأن، وأنه صحابي، والظاهر أنه ليس هو (5).
والآخر إبراهيم المذكور، لأنه ينقل أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب