____________________
وجه تقديم النية على الوقت - مع أنه ما وجب عليه شئ على تقدير وجوب الاعتكاف وعدم حصول الوقت في غيره - أنه لا بد من النية مع (في خ) أول الفعل بحيث لا يقع جزء منه بغيرها فلا يمكن بعد الدخول.
ويمكن جوازها، بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكل مع النية فيكون ذلك الجزء المقدم من باب المقدمة، فكأنه صار جزءا من الأصل فلم تكن المقارنة إلا بالأصل لا بغيره.
ولكن تعيين ذلك المقدار متعسر، بل متعذر كمقارنتها لأول الفعل، فليس ببعيد عدم القدح لو تخلل زمان ما (من النية - خ) ونفي الحرج والضيق - عقلا ونقلا والشريعة السمحة تقتضيه، مع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات خصوصا الاعتكاف عنها.
ولعله يكفي في مثل ذا (لك - خ) قصد الفعل لله، بل لا يبعد حينئذ تجويز وقوع النية بعد تحقق أول الوقت، لعدم تحقق التكليف إلا بعد ذلك، ولا يكون خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيته مضرا، ويكفي القصد السابق.
وأنه ليس بداخل حقيقة في زمان الفعل المكلف به، فإن الواجب، بعد دخول الوقت وفعل النية، وهذا بعينه، مثل نية التبييت بمنى والوقوفين.
ثم إن الظاهر أنه يكفي النية الأولى فلا يحتاج إلى نية أخرى بعد مضي اليومين وإن صار واجبا، لدخوله بالتبع في النية الأولى وإن كانت مستحبة باعتبار الأصل والشروع، فإن الظاهر أن مثل ذلك يكفي.
فلا اشكال (1) بمثل أنه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث، كما في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب، وكإحرام الحج المندوب
ويمكن جوازها، بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكل مع النية فيكون ذلك الجزء المقدم من باب المقدمة، فكأنه صار جزءا من الأصل فلم تكن المقارنة إلا بالأصل لا بغيره.
ولكن تعيين ذلك المقدار متعسر، بل متعذر كمقارنتها لأول الفعل، فليس ببعيد عدم القدح لو تخلل زمان ما (من النية - خ) ونفي الحرج والضيق - عقلا ونقلا والشريعة السمحة تقتضيه، مع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات خصوصا الاعتكاف عنها.
ولعله يكفي في مثل ذا (لك - خ) قصد الفعل لله، بل لا يبعد حينئذ تجويز وقوع النية بعد تحقق أول الوقت، لعدم تحقق التكليف إلا بعد ذلك، ولا يكون خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيته مضرا، ويكفي القصد السابق.
وأنه ليس بداخل حقيقة في زمان الفعل المكلف به، فإن الواجب، بعد دخول الوقت وفعل النية، وهذا بعينه، مثل نية التبييت بمنى والوقوفين.
ثم إن الظاهر أنه يكفي النية الأولى فلا يحتاج إلى نية أخرى بعد مضي اليومين وإن صار واجبا، لدخوله بالتبع في النية الأولى وإن كانت مستحبة باعتبار الأصل والشروع، فإن الظاهر أن مثل ذلك يكفي.
فلا اشكال (1) بمثل أنه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث، كما في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب، وكإحرام الحج المندوب