____________________
يوم واحد بخلاف الصلاة، فإنه يجب في قضائها الترتيب فلا يجوز إيقاع صلاتين منها في زمان واحد كتقديم المتأخرة.
وفيه تأمل إذ قد قيل: بوجوب الترتيب في قضاء الصوم وإن نفاه في الدروس على أنهم ادعوا الاجماع في صوم الكفارة على ذلك.
وأنه قد يكون المانع أن الواجب على الميت كان صوم ثلاثين يوما فكيف يبرء بالصوم في يوم واحد، وقد يكون للزمان دخلا من جهة الشرافة، والطول، والقصر كما قيل مثله في كفارة ثلاثين مسكينا.
ولكن الجواز مقتضى الأصل، والسهولة في الشرع، ومطلوبية المسارعة إلى الخيرات خصوصا في الوصية وعدم ثبوت وجوب الترتيب ولو في الكفارات لعدم ثبوت الاجماع مع الأصل القوي، وعدم ثبوت ثلاثين يوما، لأن الواجب هو ما كان يفعله الميت، وليس الزمان جزء ولا شك أنه ليس عليه إلا صوم ثلاثين يوما مثلا كصلاة يوم أو سنة.
ولا شك أنه يجوز فعلها في ساعة واحدة لو كان مقدورا فيجوز فعله أيضا في زمان يسعه ويسوغ.
وإنما كان على الميت أن يقضي في ثلاثين يوما لعدم إمكان غير ذلك، لا لأنه يجب الايقاع فيه كالأداء كالصلوات الخمس فإنها يجب أدائها في أوقات مخصوصة كل يوم خمسة فقط، وفي القضاء بحسب القدرة.
ويؤيده عدم تعيين الوقت للقضاء، لأن القضاء مأخوذ فيه الخروج عن الوقت وعدم توقيته بعد أن كان موقتا، مع أن الاحتياط لو أمكن حسن.
قوله: " ويوم الكسر واجب على الكفاية الخ " لوجود الوجوب، ولا ترجيح فيكون كفائيا مع احتمال القرعة.
وفيه تأمل إذ قد قيل: بوجوب الترتيب في قضاء الصوم وإن نفاه في الدروس على أنهم ادعوا الاجماع في صوم الكفارة على ذلك.
وأنه قد يكون المانع أن الواجب على الميت كان صوم ثلاثين يوما فكيف يبرء بالصوم في يوم واحد، وقد يكون للزمان دخلا من جهة الشرافة، والطول، والقصر كما قيل مثله في كفارة ثلاثين مسكينا.
ولكن الجواز مقتضى الأصل، والسهولة في الشرع، ومطلوبية المسارعة إلى الخيرات خصوصا في الوصية وعدم ثبوت وجوب الترتيب ولو في الكفارات لعدم ثبوت الاجماع مع الأصل القوي، وعدم ثبوت ثلاثين يوما، لأن الواجب هو ما كان يفعله الميت، وليس الزمان جزء ولا شك أنه ليس عليه إلا صوم ثلاثين يوما مثلا كصلاة يوم أو سنة.
ولا شك أنه يجوز فعلها في ساعة واحدة لو كان مقدورا فيجوز فعله أيضا في زمان يسعه ويسوغ.
وإنما كان على الميت أن يقضي في ثلاثين يوما لعدم إمكان غير ذلك، لا لأنه يجب الايقاع فيه كالأداء كالصلوات الخمس فإنها يجب أدائها في أوقات مخصوصة كل يوم خمسة فقط، وفي القضاء بحسب القدرة.
ويؤيده عدم تعيين الوقت للقضاء، لأن القضاء مأخوذ فيه الخروج عن الوقت وعدم توقيته بعد أن كان موقتا، مع أن الاحتياط لو أمكن حسن.
قوله: " ويوم الكسر واجب على الكفاية الخ " لوجود الوجوب، ولا ترجيح فيكون كفائيا مع احتمال القرعة.