____________________
عليه السلام، قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ (1).
والأصل، ولا يخفى ما فيه، لعدم بقاء الأصل بعد الدليل إلا مع عدم العمل بالخبر الواحد كما هو مذهب ابن إدريس، ولهذا نقل عنه القول بالقضاء فقط.
ولضعف الخبر بالارسال وغيره.
ولاشتماله على عدم القضاء وعدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير عذر، والظاهر أنه لا يقول به القائل.
وأما دليل المشهور فهو حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سئلتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه (الشهر خ - ل) (الرمضان خ) الآخر صام الذي أدركه (وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على كل مسكين - يب) (2) وعليه قضائه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء (3).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل
والأصل، ولا يخفى ما فيه، لعدم بقاء الأصل بعد الدليل إلا مع عدم العمل بالخبر الواحد كما هو مذهب ابن إدريس، ولهذا نقل عنه القول بالقضاء فقط.
ولضعف الخبر بالارسال وغيره.
ولاشتماله على عدم القضاء وعدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير عذر، والظاهر أنه لا يقول به القائل.
وأما دليل المشهور فهو حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سئلتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه (الشهر خ - ل) (الرمضان خ) الآخر صام الذي أدركه (وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على كل مسكين - يب) (2) وعليه قضائه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء (3).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل