____________________
مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان (1).
أو هما مقيدان (2)، ويدلان على وجوبهما مع التهاون والتواني (3) فلا يجب بدونهما فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول.
ولكن سند الأخيرة ضعيف (4) بالقاسم بن محمد - كأنه الجوهري الواقفي - وبعلي، عن أبي بصير الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير وهو يحيى بن القاسم - وليس هما (5) بثقة، ومشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان آخر و ليس بجيد.
وفيه تأمل أما (أولا)، فلعدم صراحة التهاون والتواني (6) في عدم العزم على القضاء لاحتمال أن يراد بهما مجرد ترك القضاء للكسل والتأخير كما هو عادة الكثر المكلفين قال في الصحاح: الهون، السكينة والوقار.
ويؤيده قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا (7) وهو عدم الاستعجال والوقار على الظاهر وإن كان بمعنى الاستحقار أيضا لكنه غير مناسب هنا أو أطلق على مجرد التأخير، الاستحقار.
أو هما مقيدان (2)، ويدلان على وجوبهما مع التهاون والتواني (3) فلا يجب بدونهما فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول.
ولكن سند الأخيرة ضعيف (4) بالقاسم بن محمد - كأنه الجوهري الواقفي - وبعلي، عن أبي بصير الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير وهو يحيى بن القاسم - وليس هما (5) بثقة، ومشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان آخر و ليس بجيد.
وفيه تأمل أما (أولا)، فلعدم صراحة التهاون والتواني (6) في عدم العزم على القضاء لاحتمال أن يراد بهما مجرد ترك القضاء للكسل والتأخير كما هو عادة الكثر المكلفين قال في الصحاح: الهون، السكينة والوقار.
ويؤيده قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا (7) وهو عدم الاستعجال والوقار على الظاهر وإن كان بمعنى الاستحقار أيضا لكنه غير مناسب هنا أو أطلق على مجرد التأخير، الاستحقار.