____________________
وقال فيه أيضا: الونى، الضعف والفتور، والكلال، والاعياء.
وهو أيضا غير صريح فيما أرادوه، بل ظاهر فيما قلناه.
و (أما ثانيا) فلأنه لو كان المراد ما قالوه لزم ترك قسم آخر، وهو الترك مع الصحة وعدم التهاون والتواني، مع أنه ضروري.
و (ثالثا) عدم حسن المقابلة بين التواني واتصال المرض (1) من حصول برء.
و (رابعا) أن غاية ما يستفاد منهما حكم التواني والتهاون وليس عدمهما مذكورا فيهما لا بنفي ولا إثبات، فالحكم بذلك بغير دليل.
ولو ضم ذلك بالأصل والمفهوم، فيقال: إن الأخبار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم ورافعة للأصل.
و (خامسا) لا منافاة بين الأخبار حتى يحمل المطلق على المقيد، وهي شرط إلا أن يقال: بحجية المفهوم، وكونه أولى من عموم المنطوق، وهو كما ترى، وقد تحقق في محله والاحتياط مع الأخير (2)، وكذا كثرة الأخبار وصحتها، بل في الحقيقة هما أيضا دليل الأخير فافهم، ولهذا قربه الدروس (3)، ونقله عن الصدوقين رحمهما الله.
والظاهر كون المسافر مثل المريض في وجوب الكفارة لا سقوط القضاء وإن كان السفر واجبا ما لم يكن مسقطا لاختياره وحينئذ يحتمل سقوطه أيضا.
وهو أيضا غير صريح فيما أرادوه، بل ظاهر فيما قلناه.
و (أما ثانيا) فلأنه لو كان المراد ما قالوه لزم ترك قسم آخر، وهو الترك مع الصحة وعدم التهاون والتواني، مع أنه ضروري.
و (ثالثا) عدم حسن المقابلة بين التواني واتصال المرض (1) من حصول برء.
و (رابعا) أن غاية ما يستفاد منهما حكم التواني والتهاون وليس عدمهما مذكورا فيهما لا بنفي ولا إثبات، فالحكم بذلك بغير دليل.
ولو ضم ذلك بالأصل والمفهوم، فيقال: إن الأخبار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم ورافعة للأصل.
و (خامسا) لا منافاة بين الأخبار حتى يحمل المطلق على المقيد، وهي شرط إلا أن يقال: بحجية المفهوم، وكونه أولى من عموم المنطوق، وهو كما ترى، وقد تحقق في محله والاحتياط مع الأخير (2)، وكذا كثرة الأخبار وصحتها، بل في الحقيقة هما أيضا دليل الأخير فافهم، ولهذا قربه الدروس (3)، ونقله عن الصدوقين رحمهما الله.
والظاهر كون المسافر مثل المريض في وجوب الكفارة لا سقوط القضاء وإن كان السفر واجبا ما لم يكن مسقطا لاختياره وحينئذ يحتمل سقوطه أيضا.