____________________
كون الافطار لهما رخصة ورحمة، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين (1)، للنص كما تقدم بخلاف الأولين، فإن إفطارهما لفقدان الشرط ووجود النص، فتأمل واحتط فقوله ره: " فلا يجب الصوم (إلى قوله) النية " متفرع على اشتراط التكليف نفي للوجوب عليهم مطلقا، سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الافساد أم لا.
فقوله ره: (فيما سبق): " والحائض والنفساء الخ) (2) غير جيد، لأنه يدل على تساوي حكمهم حكم المسافر والمريض، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرح به هنا وسيجئ أيضا.
ففي تلك العبارة (3) إجمال.
والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا، ومما سيجئ وقد أشرنا هناك.
وقوله: " ولا المريض (إلى قوله) ويشترط " متفرع على اشتراط السلامة
فقوله ره: (فيما سبق): " والحائض والنفساء الخ) (2) غير جيد، لأنه يدل على تساوي حكمهم حكم المسافر والمريض، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرح به هنا وسيجئ أيضا.
ففي تلك العبارة (3) إجمال.
والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا، ومما سيجئ وقد أشرنا هناك.
وقوله: " ولا المريض (إلى قوله) ويشترط " متفرع على اشتراط السلامة