____________________
واعلم أنه ينبغي للمريض أن يكتفي في الافطار على قدر ما يرتفع عنه الضرر بالصوم والامساك عنه، فلا يتعدى إلى ما لا يضر إمساكه مثل الجماع لثبوت المنع والاقتصار على موضع اليقين، لأن المجوز هو الضرر، ولهذا قيد المرض في الآية بالمضر (1).
ويحتمل جواز كل شئ لحصول الرخصة بسبب المرض المضر، ويؤيده أن وجوب الامساك عن المفطرات إنما هو بسبب الصوم وأدلته وقد ارتفع وجوبه عنه وهو ظاهر.
وأن الأولى للمسافر أيضا الاقتصار على ما يصدق عليه الافطار وما لا يحصل معه الضعف.
وكذا عدم الجماع، لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان، فإن ذلك محرم عليه (2).
ولصحيحة ابن سنان - وهو عبد الله لقرائن وقد صرح به في الفقيه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث (3) السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر
ويحتمل جواز كل شئ لحصول الرخصة بسبب المرض المضر، ويؤيده أن وجوب الامساك عن المفطرات إنما هو بسبب الصوم وأدلته وقد ارتفع وجوبه عنه وهو ظاهر.
وأن الأولى للمسافر أيضا الاقتصار على ما يصدق عليه الافطار وما لا يحصل معه الضعف.
وكذا عدم الجماع، لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان، فإن ذلك محرم عليه (2).
ولصحيحة ابن سنان - وهو عبد الله لقرائن وقد صرح به في الفقيه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث (3) السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر