____________________
صام (1). والظاهر أن معناهما إنه مخير في الخارج بين أن يفطر ويوجد ما يفسد الصيام فلا يكون صائما بعد الدخول، وبين الامساك فيكون صائما بعده.
وأن ذلك يكون قبل الوصول إلى محل الترخص لما ثبت من عدم جواز الافطار بعد التجاوز عنه قبل زوال الشمس، والأحوط عدم إيجاد الناقض مع العلم بالدخول قبله.
وأنه يستفاد من هذه المسألة وأدلتها عدم الاعتداد بشأن النية كثيرا وأن نية الافطار ليست بمفسدة والجنابة كذلك.
وأنها لا تحتاج إلى النية في جميع النهار.
وأنه لا يشترط في صحة الصوم صوم جميع النهار، بل يصح إذا وجد في أكثره وإن كان الصوم في بعض أجزاءه مما لا يجوز، بل يجب الافطار في الجملة، لأنه كان مسافرا في بعضه مع وجوب الافطار فيه.
والرواية والفتوى أعم من أن قصد الافطار أم لا وهذه (2) مؤيدة لوقوع الصيام - واجبا موسعا كالقضاء والنذر - بعد قصد الافطار فتقييد البعض قول المصنف (3): (ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم الخ بما إذا جدد الخ) غير ظاهر الوجه وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتدبر.
وأنه لا فرق بين إفراد الصوم في ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر الأعذار الموجبة للافطار كالمذكورة في المتن وغيره.
وأن ذلك يكون قبل الوصول إلى محل الترخص لما ثبت من عدم جواز الافطار بعد التجاوز عنه قبل زوال الشمس، والأحوط عدم إيجاد الناقض مع العلم بالدخول قبله.
وأنه يستفاد من هذه المسألة وأدلتها عدم الاعتداد بشأن النية كثيرا وأن نية الافطار ليست بمفسدة والجنابة كذلك.
وأنها لا تحتاج إلى النية في جميع النهار.
وأنه لا يشترط في صحة الصوم صوم جميع النهار، بل يصح إذا وجد في أكثره وإن كان الصوم في بعض أجزاءه مما لا يجوز، بل يجب الافطار في الجملة، لأنه كان مسافرا في بعضه مع وجوب الافطار فيه.
والرواية والفتوى أعم من أن قصد الافطار أم لا وهذه (2) مؤيدة لوقوع الصيام - واجبا موسعا كالقضاء والنذر - بعد قصد الافطار فتقييد البعض قول المصنف (3): (ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم الخ بما إذا جدد الخ) غير ظاهر الوجه وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتدبر.
وأنه لا فرق بين إفراد الصوم في ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر الأعذار الموجبة للافطار كالمذكورة في المتن وغيره.