____________________
الافطار (1) في السفر بالأكل والشرب، لا بعدم النية فقط، بل ولا بنية الافطار ليظهر الامتثال (2) ويأمن عن التهمة، ولا يكون مشبها بالصائمين سفرا.
وينبغي تعجيله أيضا لذلك للمسارعة والنية أيضا ليحصل الثواب مع عدم الشبع والري وملأ البطن من الأكل والشرب تعظيما للشهر.
وكذا ترك المواقعة مطلقا لما مر أيضا، ولما سيجئ.
وأما إذا قدم قبل الزوال وعدم الافساد، فالظاهر وجوب الصوم عليه لامكانه لعدم تحقق المفسد وعدم فوت محل النية.
ويدل عليه آية الصوم وأخباره (3)، ويؤيده عموم منع الحاضر عن الأكل ونحوه في نهار شهر رمضان إلا ما استثنى مع عدم كونه منه.
ويؤيده رواية أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (4).
ولا يضر ضعف السند والاضمار (5) ورواية أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: يصوم (6)
وينبغي تعجيله أيضا لذلك للمسارعة والنية أيضا ليحصل الثواب مع عدم الشبع والري وملأ البطن من الأكل والشرب تعظيما للشهر.
وكذا ترك المواقعة مطلقا لما مر أيضا، ولما سيجئ.
وأما إذا قدم قبل الزوال وعدم الافساد، فالظاهر وجوب الصوم عليه لامكانه لعدم تحقق المفسد وعدم فوت محل النية.
ويدل عليه آية الصوم وأخباره (3)، ويؤيده عموم منع الحاضر عن الأكل ونحوه في نهار شهر رمضان إلا ما استثنى مع عدم كونه منه.
ويؤيده رواية أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (4).
ولا يضر ضعف السند والاضمار (5) ورواية أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: يصوم (6)