____________________
وصحيحة عمر بن يزيد - الظاهر أنه الثقة أيضا - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال:
نعم (1).
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطئ بعد العصر (2)، وهذه صريحة في النهار، والظاهر من الأول (3) أيضا ذلك، إذ لا يسأل أحد عن الوطئ في السفر في الليل.
على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام، دليل العموم، وإلا يلزم الاغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلة الافطار في السفر من الكتاب (4) والسنة والاجماع.
ولأن الظاهر أن وجوب الامساك عنه إنما استفيد من وجوب الصوم.
ومعلوم عدم وجوبه على المسافر واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام.
وتؤيده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر ما، ونقل الاجماع في عدم وجوب الامساك عن غيره في شرح الشرايع.
ويفهم الخلاف في التملي من الأكل والشرب أيضا من الدروس (5).
والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطئ الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على
نعم (1).
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطئ بعد العصر (2)، وهذه صريحة في النهار، والظاهر من الأول (3) أيضا ذلك، إذ لا يسأل أحد عن الوطئ في السفر في الليل.
على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام، دليل العموم، وإلا يلزم الاغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلة الافطار في السفر من الكتاب (4) والسنة والاجماع.
ولأن الظاهر أن وجوب الامساك عنه إنما استفيد من وجوب الصوم.
ومعلوم عدم وجوبه على المسافر واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام.
وتؤيده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر ما، ونقل الاجماع في عدم وجوب الامساك عن غيره في شرح الشرايع.
ويفهم الخلاف في التملي من الأكل والشرب أيضا من الدروس (5).
والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطئ الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على