____________________
ويدل على الجواز أيضا في الجملة رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به (1).
كأنه يريد بالعصر أول وقته وهو قريب من الزوال، وإن غيره يثبت، لعدم القائل بالفرق، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا.
لا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق (2).
وعلى الاستحباب في الجملة يدل عليه صحيحة يونس، قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث (3).
ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (4).
ورواية سماعة، قال: سألته، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، وقد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (5) ولا يضر ضعف السند (6).
وكأن فيه إشارة إلى أن الاجتناب عن المواقعة آكد، ولهذا قيل: بمنعها في السفر المبيح للافطار، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الافطار، وينبغي
كأنه يريد بالعصر أول وقته وهو قريب من الزوال، وإن غيره يثبت، لعدم القائل بالفرق، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا.
لا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق (2).
وعلى الاستحباب في الجملة يدل عليه صحيحة يونس، قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث (3).
ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (4).
ورواية سماعة، قال: سألته، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، وقد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (5) ولا يضر ضعف السند (6).
وكأن فيه إشارة إلى أن الاجتناب عن المواقعة آكد، ولهذا قيل: بمنعها في السفر المبيح للافطار، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الافطار، وينبغي