____________________
وعن الشيخ المفيد جواز مطلق الصوم الواجب، ويضعفه صحيحة عمار المتقدمة (1).
ولا يمكن القول بها (2) لعدم ثبوت عدالة إبراهيم، مع المعارضة بما تقدم، و خلاف الشهرة والعجب من السيد العمل به مع قوله خبر الواحد، لعله عمل بعموم أوامر إيفاء النذر والعقود وما تواتر عنده، المانع من ذلك، ولأنه ليس فيها إلا منع صوم الشهر لو تم.
وحملها الشيخ على قصده في نذر الصوم سفرا أيضا لما مر، ولرواية علي بن مهزيار، قال: كتب بندار (3) مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى (4).
والظاهر أنها صحيحة، ولا يضر مجهولية بندار.
وأن المكاتب هو الإمام عليه السلام لقوله: (فكتب عليه السلام)
ولا يمكن القول بها (2) لعدم ثبوت عدالة إبراهيم، مع المعارضة بما تقدم، و خلاف الشهرة والعجب من السيد العمل به مع قوله خبر الواحد، لعله عمل بعموم أوامر إيفاء النذر والعقود وما تواتر عنده، المانع من ذلك، ولأنه ليس فيها إلا منع صوم الشهر لو تم.
وحملها الشيخ على قصده في نذر الصوم سفرا أيضا لما مر، ولرواية علي بن مهزيار، قال: كتب بندار (3) مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى (4).
والظاهر أنها صحيحة، ولا يضر مجهولية بندار.
وأن المكاتب هو الإمام عليه السلام لقوله: (فكتب عليه السلام)