____________________
الكل قبل الفجر.
وأيضا، الظاهر الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع زوال عذرهما وعدم الافساد قبل الزوال، سواء أفسدوا أم لا، قبل الزوال وبعده.
(ولعل الفرق بين الصبي والمجنون خ) (1) وبين ما تقدم في المسافر والمريض من الوجوب عليهما (2) مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الافساد، والاستحباب فيهما (3) مطلقا هو أنهما (4) غير صالحين للصوم، وليس لهما صلاحية الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما، بخلاف المسافر والمريض، فإن المانع فيهما خارجي، وفي المجنون عارضي، والاغماء كذلك، تأمل، والظاهر الفرق.
ويؤيده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف بدونه.
وإن السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى.
وإن الواجب إنما هو الصوم، وهو عبارة عن الامساك في كل النهار، ومع فقد جزء منه " والحال إنهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذات لا يجب الكل.
والوجوب عليهما (5) لنص، لا يدل على كون غيرهما كذلك.
وأما الفرق بين الحائض والنفساء، وبين المسافر والمريض فما تقدم من
وأيضا، الظاهر الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع زوال عذرهما وعدم الافساد قبل الزوال، سواء أفسدوا أم لا، قبل الزوال وبعده.
(ولعل الفرق بين الصبي والمجنون خ) (1) وبين ما تقدم في المسافر والمريض من الوجوب عليهما (2) مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الافساد، والاستحباب فيهما (3) مطلقا هو أنهما (4) غير صالحين للصوم، وليس لهما صلاحية الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما، بخلاف المسافر والمريض، فإن المانع فيهما خارجي، وفي المجنون عارضي، والاغماء كذلك، تأمل، والظاهر الفرق.
ويؤيده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف بدونه.
وإن السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى.
وإن الواجب إنما هو الصوم، وهو عبارة عن الامساك في كل النهار، ومع فقد جزء منه " والحال إنهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذات لا يجب الكل.
والوجوب عليهما (5) لنص، لا يدل على كون غيرهما كذلك.
وأما الفرق بين الحائض والنفساء، وبين المسافر والمريض فما تقدم من