____________________
بصدقة أن ترد عليه (1).
ولا يضر إرسالها لما مر، وهذه تدل على ذم الصدقة كالهدية، والآية ظاهرة في تحريم الصوم فافهم.
ويدل عليه أيضا ظاهر بعض الأخبار (2)، وكونه مثل صوم المسافر، فلو صام لم يجز ويجب القضاء لعدم الامتثال، ولقوله تعالى: " فعدة، من أيام (3) أخر) وللنهي المفهوم، الدال على الفساد فافهم.
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على عدم وجوب القضاء، وكون الافطار رخصة.
مثل خبر عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض؟ قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه (4) ولكن الخبر غير صحيح الاسناد، (ومع (5) ذلك مخالف لظاهر ما تقدم)، وعدم وجود القائل به وإن كان حمله على مرض لا يتضرر به أو التقية أو غير ذلك.
وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الصيام كله، رمضانا وغيره لعدم الفرق ظاهرا وعدم القائل بالفرق على الظاهر وعموم بعض الأخبار فتأمل.
قوله: " ولا ينعقد صوم العبد تطوعا (إلى قوله): والنافلة في السفر إلا أيام الحاجة بالمدينة ".
ولا يضر إرسالها لما مر، وهذه تدل على ذم الصدقة كالهدية، والآية ظاهرة في تحريم الصوم فافهم.
ويدل عليه أيضا ظاهر بعض الأخبار (2)، وكونه مثل صوم المسافر، فلو صام لم يجز ويجب القضاء لعدم الامتثال، ولقوله تعالى: " فعدة، من أيام (3) أخر) وللنهي المفهوم، الدال على الفساد فافهم.
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على عدم وجوب القضاء، وكون الافطار رخصة.
مثل خبر عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض؟ قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه (4) ولكن الخبر غير صحيح الاسناد، (ومع (5) ذلك مخالف لظاهر ما تقدم)، وعدم وجود القائل به وإن كان حمله على مرض لا يتضرر به أو التقية أو غير ذلك.
وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الصيام كله، رمضانا وغيره لعدم الفرق ظاهرا وعدم القائل بالفرق على الظاهر وعموم بعض الأخبار فتأمل.
قوله: " ولا ينعقد صوم العبد تطوعا (إلى قوله): والنافلة في السفر إلا أيام الحاجة بالمدينة ".