____________________
والظاهر أن المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلفا به حال الاغماء وأدى واجبا عليه، وبالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى.
ثم الظاهر أن الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شئ عليه حين نومه، فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلفا به، بل يسقط التكليف عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل والنقل، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه (1) نقله في المنتهى، ومصرح في سقوط الصلاة عنه في الأصول.
وإن وجوب القضاء بأمر جديد، لا أنه تابع لوجوب الأداء وإلا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء.
وإن الشارع جوز النوم للصائم رحمة له، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب القضاء لصدور النية. منه شرع في الصوم أم لا، على (2) الاحتمال تخفيفا وتفضيلا، ورحمة، وليس هنا إسقاط، بل عدم الايجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلى الله عليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله) (3)، وأن ذلك تعبد.
فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرايع من كونه مكلفا دون المغمى عليه والمجنون وبين وطول فيه البحث، غير ظاهر، وما نفهمه، وهو أعلم.
وأيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب والاجزاء مع زوال المانع عن
ثم الظاهر أن الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شئ عليه حين نومه، فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلفا به، بل يسقط التكليف عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل والنقل، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه (1) نقله في المنتهى، ومصرح في سقوط الصلاة عنه في الأصول.
وإن وجوب القضاء بأمر جديد، لا أنه تابع لوجوب الأداء وإلا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء.
وإن الشارع جوز النوم للصائم رحمة له، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب القضاء لصدور النية. منه شرع في الصوم أم لا، على (2) الاحتمال تخفيفا وتفضيلا، ورحمة، وليس هنا إسقاط، بل عدم الايجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلى الله عليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله) (3)، وأن ذلك تعبد.
فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرايع من كونه مكلفا دون المغمى عليه والمجنون وبين وطول فيه البحث، غير ظاهر، وما نفهمه، وهو أعلم.
وأيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب والاجزاء مع زوال المانع عن