____________________
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار (1) أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان) وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم ويصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (2).
وهذه وإن كانت مضمرة إلا أن الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، لما مر، ولقرينة التصريح في غيرها.
مثل ما رواه ابن الحجاج - المذكور - قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، عن الرجل يصبح، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (3).
ولعل مجهولية علي بن السندي (4) لا تصر، ويريد بعامة النهار البعض المعتد به إلى قبل الزوال، لما مر، وهذه بعينها رواها ابن الحجاج في الصحيح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
وما رواه صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر و يصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز (5).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو
وهذه وإن كانت مضمرة إلا أن الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، لما مر، ولقرينة التصريح في غيرها.
مثل ما رواه ابن الحجاج - المذكور - قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، عن الرجل يصبح، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (3).
ولعل مجهولية علي بن السندي (4) لا تصر، ويريد بعامة النهار البعض المعتد به إلى قبل الزوال، لما مر، وهذه بعينها رواها ابن الحجاج في الصحيح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
وما رواه صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر و يصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز (5).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو