____________________
نستثنيه (انتهى).
وما استثنى إلا الحسن بن صالح، وحكى عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول: ليس بطعام، ولا شراب.
ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك، وأنهما يقولان بعدم الفطر إلا بالمعتاد، وظاهر الآية، والأخبار، يدل على الفطر مطلقا، للعموم وعدم ظهورهما في العادي لعدم ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي، نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلا البعض، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول، فالمراد ما يصدقان عليه لغة.
ولأن الحكم إنما يناسب ذلك لأن الصوم بحصول الجوع والعطش، فإذا جوز غير المعتاد ولم يحصل الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد.
ولأن العادة مختلفة، فيلزم تجويز أكل شئ لبعض وتحريمه لآخر، فإذا أكلاه يكون البعض صائما، والآخر مفطرا، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل إلا أن يحمل على العادي في الجملة، فتأمل.
وكأنه ظن (1) في المنتهى رجوعهما (2) عنه (أو) ما اعتبرهما (3) لظنه حصول الاجماع بعدهما (أو) أول قولهما (4) بمجرد الاحتمال لا الفتوى، لأنه نقل عن السيد
وما استثنى إلا الحسن بن صالح، وحكى عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول: ليس بطعام، ولا شراب.
ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك، وأنهما يقولان بعدم الفطر إلا بالمعتاد، وظاهر الآية، والأخبار، يدل على الفطر مطلقا، للعموم وعدم ظهورهما في العادي لعدم ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي، نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلا البعض، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول، فالمراد ما يصدقان عليه لغة.
ولأن الحكم إنما يناسب ذلك لأن الصوم بحصول الجوع والعطش، فإذا جوز غير المعتاد ولم يحصل الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد.
ولأن العادة مختلفة، فيلزم تجويز أكل شئ لبعض وتحريمه لآخر، فإذا أكلاه يكون البعض صائما، والآخر مفطرا، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل إلا أن يحمل على العادي في الجملة، فتأمل.
وكأنه ظن (1) في المنتهى رجوعهما (2) عنه (أو) ما اعتبرهما (3) لظنه حصول الاجماع بعدهما (أو) أول قولهما (4) بمجرد الاحتمال لا الفتوى، لأنه نقل عن السيد