____________________
يريد الصيام، ثم بدا له أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (1).
الظاهر أنه (عبد الله) لنقله عن الإمام عليه السلام (2)، ونقل نضر عنه (3)، ووقوعه في مثل هذا السند.
ولعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاما.
ويمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال، ويدل عليه ما بعده.
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال:
إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4).
وهذه تدل على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أن القضاء لا بد من احتسابه صوما تاما، وذلك أنما يحصل بالنية قبل الزوال، فيجوز نيته إلى ذلك لا بعده.
وأما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا، مثل مرسلة البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل
الظاهر أنه (عبد الله) لنقله عن الإمام عليه السلام (2)، ونقل نضر عنه (3)، ووقوعه في مثل هذا السند.
ولعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاما.
ويمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال، ويدل عليه ما بعده.
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال:
إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4).
وهذه تدل على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أن القضاء لا بد من احتسابه صوما تاما، وذلك أنما يحصل بالنية قبل الزوال، فيجوز نيته إلى ذلك لا بعده.
وأما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا، مثل مرسلة البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل