____________________
(انتهى).
ثم ذكر أدلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو (1) مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا.
والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره، لا ينفع لأن عدم صحة الغير لا يستلزم سقوط النية، فإن غير الصوم لا يصح، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعا.
وإن الصلاة إذا تضيق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها (2) على الظاهر، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان.
ولأنه يمكن أن يفعل صوما غير صحيح (أو) أنه لا يعلم عدم صحة الغير فيه ولا يجدي عدمه (3) في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر.
ولو قيل بخروجه بالاجماع لقلنا علم (4) عدم ثبوته بالدليل العقلي - الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل - بحيث لا يمكن مخالفته عقلا.
والنقل غير ثابت، بل خلافه ثابت لما مر (5) من عدم التعيين، في
ثم ذكر أدلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو (1) مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا.
والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره، لا ينفع لأن عدم صحة الغير لا يستلزم سقوط النية، فإن غير الصوم لا يصح، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعا.
وإن الصلاة إذا تضيق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها (2) على الظاهر، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان.
ولأنه يمكن أن يفعل صوما غير صحيح (أو) أنه لا يعلم عدم صحة الغير فيه ولا يجدي عدمه (3) في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر.
ولو قيل بخروجه بالاجماع لقلنا علم (4) عدم ثبوته بالدليل العقلي - الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل - بحيث لا يمكن مخالفته عقلا.
والنقل غير ثابت، بل خلافه ثابت لما مر (5) من عدم التعيين، في