____________________
بل ينبغي هنا بطريق أولى، لأنه متعين، ويقع فيه غيره، فكونه صوما أقرب من الذي لا يتعين إلا بمحض النية، فإذا لم تكن النية ليلا شرطا فيه ففي الأول بالطريق الأولى.
ويؤيد الأول (1) أن الصوم عبادة محتاجة إلى النية من غير خلاف.
ولأنه أمر عدمي، والعدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة إلا بالنية، ولهذا ورد في نية الصوم بعض الآثار كما ستسمع، وقال المسلمون كلهم بوجوبها فيه مع عدمه في غيره، فلو لم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوما وعبادة وجزءا للعبادة، وبانعدام الجزء ينعدم الكل، وخرج النسيان والعذر بجهل الشهر، و المسألة ونحوه، (لدليله) وبقي العمد على حاله.
والخبر المشهور مؤيد (2) فلا يضر عدم العلم بالسند، وكذا عدم ظهور الخلاف عندنا.
ومؤاخذ العامد العالم بترك الواجبات حسن، وهو الفرق بين المعين وغيره بوجوب الصيام يقينا في الأول بخلاف الثاني، إذ له أن لا يصوم، ويصوم يوما آخر، وهو ظاهر، فالقضاء عليه غير بعيد، وأما الكفارة فلا، لعدم الدليل، والأصل.
وأما دليل صحة نية الصوم المعين مع العذر في أثناء النهار، مثل كونه مسافرا و حضر قبل الزوال ولم يفطر، فهو مما يدل على صحة صومه، فإنه لا شك في صحة صومه وعدم النية إلى (الآن - خ ل) كما سيجئ فيصح نيته حينئذ.
وكذا مع ثبوت الهلال في النهار.
وكذا الناسي، لأن النسيان عذر على الغالب لدليل (رفع) (3).
ويؤيد الأول (1) أن الصوم عبادة محتاجة إلى النية من غير خلاف.
ولأنه أمر عدمي، والعدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة إلا بالنية، ولهذا ورد في نية الصوم بعض الآثار كما ستسمع، وقال المسلمون كلهم بوجوبها فيه مع عدمه في غيره، فلو لم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوما وعبادة وجزءا للعبادة، وبانعدام الجزء ينعدم الكل، وخرج النسيان والعذر بجهل الشهر، و المسألة ونحوه، (لدليله) وبقي العمد على حاله.
والخبر المشهور مؤيد (2) فلا يضر عدم العلم بالسند، وكذا عدم ظهور الخلاف عندنا.
ومؤاخذ العامد العالم بترك الواجبات حسن، وهو الفرق بين المعين وغيره بوجوب الصيام يقينا في الأول بخلاف الثاني، إذ له أن لا يصوم، ويصوم يوما آخر، وهو ظاهر، فالقضاء عليه غير بعيد، وأما الكفارة فلا، لعدم الدليل، والأصل.
وأما دليل صحة نية الصوم المعين مع العذر في أثناء النهار، مثل كونه مسافرا و حضر قبل الزوال ولم يفطر، فهو مما يدل على صحة صومه، فإنه لا شك في صحة صومه وعدم النية إلى (الآن - خ ل) كما سيجئ فيصح نيته حينئذ.
وكذا مع ثبوت الهلال في النهار.
وكذا الناسي، لأن النسيان عذر على الغالب لدليل (رفع) (3).