____________________
فلا طلب (1) للصوم حقيقة، بل للتوطين فقط، فلا يكون هذا مما نحن فيه، لأن الأمر حقيقة، بالتوطين بهذا اللفظ فيكون مجازا (2).
ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كما هو المفروض.
وهذا (3) كلام جيد جدا فافهمه، لا ما قيل من الأصولية المتقدمة، لما مر.
ولهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة (4) كالمحقق على الظاهر والمصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد الافطار وأسقطها في السفر الضروري على رأي (5)، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام.
والعجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله: ومبنى المسألة على المسألة الأصولية وذكر هذه المسألة المتقدمة.
وقد عرفت عدم الصوم في نفس الأمر، وعدم البناء (6)، وأنه لا ينبغي القول في المسألة الأصولية بالجواز (7)، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد
ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كما هو المفروض.
وهذا (3) كلام جيد جدا فافهمه، لا ما قيل من الأصولية المتقدمة، لما مر.
ولهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة (4) كالمحقق على الظاهر والمصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد الافطار وأسقطها في السفر الضروري على رأي (5)، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام.
والعجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله: ومبنى المسألة على المسألة الأصولية وذكر هذه المسألة المتقدمة.
وقد عرفت عدم الصوم في نفس الأمر، وعدم البناء (6)، وأنه لا ينبغي القول في المسألة الأصولية بالجواز (7)، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد