____________________
وحمل البعض على عدم الإثم لا على عدم القضاء إذا أمكن.
مع أنه يرد على الثاني (1) أنه إذا لم يجب القضاء حينئذ ينبغي عدم الوجوب مع النسيان (2) بالطريق الأولى.
ويمكن أن يفرق بأن العامد يقصد الانتباه والغسل قبل الفجر خصوصا إذا قيدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مر بخلاف الناسي، فإنه لم يقصد الغسل قبل الفجر أيضا وقد يكون لذلك دخل في الحكم، ومثله غير بعيد.
وبأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد، فإنه كان في أول دخول النهار جنبا وهو نائم، ولو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب القضاء عليه أيضا.
ويمكن كون ذلك (3) مذهب الصدوق، فإنه يجوز الدخول في الصوم جنبا مع إيجابه الغسل، والظاهر كونه (4) شرطا لصحة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة على ما يقوله الأصحاب من اشتراط صومها بأغسالها النهارية أيضا فافترقا.
وبالجملة لا منافاة، بين إيجاب القضاء مع الجنابة والنسيان طول الشهر للنص الصحيح (5) الصريح في ذلك، وبين عدمه على من ترك الغسل ونام ناويا له قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ، فاتفق الفجر للنص (6) كذلك، بعد
مع أنه يرد على الثاني (1) أنه إذا لم يجب القضاء حينئذ ينبغي عدم الوجوب مع النسيان (2) بالطريق الأولى.
ويمكن أن يفرق بأن العامد يقصد الانتباه والغسل قبل الفجر خصوصا إذا قيدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مر بخلاف الناسي، فإنه لم يقصد الغسل قبل الفجر أيضا وقد يكون لذلك دخل في الحكم، ومثله غير بعيد.
وبأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد، فإنه كان في أول دخول النهار جنبا وهو نائم، ولو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب القضاء عليه أيضا.
ويمكن كون ذلك (3) مذهب الصدوق، فإنه يجوز الدخول في الصوم جنبا مع إيجابه الغسل، والظاهر كونه (4) شرطا لصحة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة على ما يقوله الأصحاب من اشتراط صومها بأغسالها النهارية أيضا فافترقا.
وبالجملة لا منافاة، بين إيجاب القضاء مع الجنابة والنسيان طول الشهر للنص الصحيح (5) الصريح في ذلك، وبين عدمه على من ترك الغسل ونام ناويا له قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ، فاتفق الفجر للنص (6) كذلك، بعد