____________________
ويمكن وجوب قضاء اليوم الأول، للاجماع المركب والخبر.
مع (1) عدم جريان المؤيد (2)، الثابت في الخبر (3) المقبول عند الأمة المستلزم لرفع الأحكام، ومن جملتها القضاء.
وعدم ثبوت هذه الأخبار عنده بالتواتر، مع عدم علمه (4) بالخبر الواحد.
وعدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم، ولا يصح قياسه على الصلاة.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما مر من الأخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقيه وغيره - إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس (5) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة قوله: (وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال) (6) - وغيرها من الأخبار المتقدمة فتذكر.
مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك صريحا في بعض الأخبار الصحيحة، فمع النسيان يصح ولا يقضي بالطريق الأولى.
ويبعد حملها على التقية، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه وقد طلع الفجر، وإنه حينئذ لا قضاء.
مع (1) عدم جريان المؤيد (2)، الثابت في الخبر (3) المقبول عند الأمة المستلزم لرفع الأحكام، ومن جملتها القضاء.
وعدم ثبوت هذه الأخبار عنده بالتواتر، مع عدم علمه (4) بالخبر الواحد.
وعدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم، ولا يصح قياسه على الصلاة.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما مر من الأخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقيه وغيره - إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس (5) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة قوله: (وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال) (6) - وغيرها من الأخبار المتقدمة فتذكر.
مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك صريحا في بعض الأخبار الصحيحة، فمع النسيان يصح ولا يقضي بالطريق الأولى.
ويبعد حملها على التقية، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه وقد طلع الفجر، وإنه حينئذ لا قضاء.