____________________
ويمكن أن " يقال: أن ذلك مؤيد بما ذكره في المعتبر (1) بناء على ما قاله الأصحاب في الانتباهات فلا يرد عليه مثل ما مر وأنه لا يجري في اليوم الأول كما أورده في الشرح (2).
ودليل ابن إدريس، انعقاد الصوم، الموافق للأمر المستلزم للاجزاء والأصل.
وعموم رفع النسيان.
على أنه أجاب في المعتبر عن مثل ما مر (2).
ودليل ابن إدريس، انعقاد الصوم، الموافق للأمر المستلزم للاجزاء والأصل.
وعموم رفع النسيان.
على أنه أجاب في المعتبر عن مثل ما مر (2).