____________________
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه. (1) وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته (عن الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم (2).
وقريب منه - رواية الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل (3).
وفيهما دلالة على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهية لا التحريم للاشعار فيها بذلك مثل قوله: (أتخوف) (4).
ولظهور أن الممنوع هو الأكل ونحوه مما يصل إلى المعدة على ما مر، وهنا غير معلوم الوصول، ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه (5) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به (6) ولا يبعد الكراهية مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه، ولا شك أن الاجتناب مطلقا أحوط وأولى.
سألته (عن الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم (2).
وقريب منه - رواية الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل (3).
وفيهما دلالة على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهية لا التحريم للاشعار فيها بذلك مثل قوله: (أتخوف) (4).
ولظهور أن الممنوع هو الأكل ونحوه مما يصل إلى المعدة على ما مر، وهنا غير معلوم الوصول، ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه (5) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به (6) ولا يبعد الكراهية مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه، ولا شك أن الاجتناب مطلقا أحوط وأولى.