____________________
وتدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب (1).
ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل (2).
وفيهما دلالة على عدم الافساد بكل ما ليس بطعام ولا شراب فيشعران بمذهب السيد ولكن السند غير صحيح.
وفي رواية عبد الحميد بن أبي العلاء أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم (3).
وأنت تعلم أن هذه ليست بحجة في عدم الكراهية، ولا في الجواز بحيث يعلم دخوله المعدة فيحتمل الكراهية بدون القيد، والتحريم معه فتأمل.
وأما ما يدل على كراهة المقيد بما فيه المسك أو الصبر كما هو المشهور والمذكور، مثل رواية سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (5).
فيحمل عليه المطلق من الأخبار الدالة على المنع والجواز وعدم الكراهية، مثل ما مر.
ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل (2).
وفيهما دلالة على عدم الافساد بكل ما ليس بطعام ولا شراب فيشعران بمذهب السيد ولكن السند غير صحيح.
وفي رواية عبد الحميد بن أبي العلاء أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم (3).
وأنت تعلم أن هذه ليست بحجة في عدم الكراهية، ولا في الجواز بحيث يعلم دخوله المعدة فيحتمل الكراهية بدون القيد، والتحريم معه فتأمل.
وأما ما يدل على كراهة المقيد بما فيه المسك أو الصبر كما هو المشهور والمذكور، مثل رواية سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (5).
فيحمل عليه المطلق من الأخبار الدالة على المنع والجواز وعدم الكراهية، مثل ما مر.