____________________
تقدمت في مسألة الغبار.
وأجاب بمنع صحة السند، والاضمار، واحتمال الجواب (1) عن الغبار لا الشم، وبالقول بالموجب (2)، فإن الغلظة صفة الأجسام، فجاز أن يكون المراد ذا الرائحة.
قلت: فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف، لكون مرادهما أيضا ذلك، فكأنه علم وصول ذي الرائحة إلى الحلق.
وبالجملة، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشم بهذه الرواية بعيد جدا.
والظاهر أن الكراهية في الرياحين، لا الطيب إلا المسك، للأصل وعدم صدق الريحان، ولما مر من عدم البأس بالطيب.
ولرواية الحسن بن راشد، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم (3).
ولعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الأخبار، ولعدم صحة أخبار الكراهية في شم الريحان أيضا، ولعدم ظهور قول الأصحاب بكراهة الطيب، ولهذا قيد بالرياحين.
وأجاب بمنع صحة السند، والاضمار، واحتمال الجواب (1) عن الغبار لا الشم، وبالقول بالموجب (2)، فإن الغلظة صفة الأجسام، فجاز أن يكون المراد ذا الرائحة.
قلت: فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف، لكون مرادهما أيضا ذلك، فكأنه علم وصول ذي الرائحة إلى الحلق.
وبالجملة، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشم بهذه الرواية بعيد جدا.
والظاهر أن الكراهية في الرياحين، لا الطيب إلا المسك، للأصل وعدم صدق الريحان، ولما مر من عدم البأس بالطيب.
ولرواية الحسن بن راشد، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم (3).
ولعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الأخبار، ولعدم صحة أخبار الكراهية في شم الريحان أيضا، ولعدم ظهور قول الأصحاب بكراهة الطيب، ولهذا قيد بالرياحين.