الثالثة فلا يتوجه حينئذ ما قاله المحقق الشيخ على من أن الثلث إذا كانت نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلث يحتاج إلى التنقيح قال إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلث انتهى هذا كما عرفت إنما يتوجه لو جعلنا غاية التحديد الغسل كما لموت وهو غير واضح وخامسها المحرمية مع تعذر المماثل فيغسل كل من الرجل والمرأة الاخر إذا كان محرما له لتسويغ النظر واللمس وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب محافظة على ستر العورة ولا تلازم بين جواز لمس ما عدا العورة ونظره في حال الحياة وجوازه هنا وقد تقدم مثله في الزوج مع أن شأنها بالنسبة إلى الزوج أعظم ولو فقد المحرم لم يخبر لغير المماثل الأجنبي تغسيل الميت على المشهور رواية وفتوى ولكن تأمر المرأة الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الرجل الكافر بالغسل لنفسه ثم يغسل الميت المسلم غسله وكذا يأمر المسلم الأجنبي المرأة الكافرة بأن تغتسل ثم تغسل الميتة المسلمة غسل المسلمات مع فقد المسلمة وذي الرحم على المشهورين الأصحاب ورواه عمار عن الصادق عليه السلام وعمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وأجيب منع لزوم النية أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه وعمل الأصحاب يجبر ضعف السند والحاصل أن المراد من هذا الغسل الصوري لا الشرعي لنجاسة الكافر فلا يفيد غسله تطهرا فلا إشكال حينئذ لكونه تعبدا كالتعبد بتقديم غسله مع أنه لا يطهر أو لكونه مزيلا للنجاسة الطارية فلا يسقط الغسل بمسه حينئذ لعدم التطهير الحقيقي لم يوجد وتعذر للضرورة لا يقتضى سقوطه مطلقا وما وقع بدله للضرورة لم يقتض سقوطه بناء على أن فعل البدل عند التعذر فخرج عن العهدة لعدم انحصار التكليف فيما وقع بدلا فإن الكافر عندنا مخاطب بفروع الاسلام وهو قادر على إيقاعها على وجهها بالاسلام فما وقع منه بدلا لم ينحصر فيه إلا تكليف المسلم لا مطلق التكليف الذي لا يتم المصنف بدونه ولا يرد أن انحصار تكليف المسلم به كاف مع عدم إسلام الكافر فلا يتوجه إعادة الغسل بدون إسلامه لما بيناه من أن الخروج عن العهدة المسقط للتدارك مع القدرة إنما يتحقق بفعل الغسل ولو كان جانب الكافر غير مراعى في ذلك لزم عدم إعادته لو امتنع الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذ في أمر المسلم خاصة وقد حصل مع أن بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة إذ لا دليل يدل عليها وكذا سقوط وجوب الأول إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورة سقوط وجوبه مطلقا وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذر دفن الميت بثيابه بغير غسل ولا تيمم لاستلزامه النظر واللمس المحرمين وذهب الشيخان وجماعة إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيات له من فوق الثياب وأوجب بعضهم تغميض العينين استنادا إلى روايات معارضة بما هو أصح إسنادا وأشهر رواية وروى أنهم يغسلون المحاسن الوجه واليدين واختاره الشيخ في النهاية ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها وأولوية إزالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم عليهم السلام فإن خرج منه شئ فانقه كذا عللوه والأولى الاستناد إلى النص وجعله تعبدا إن حكمنا بنجاسة بدن الميت به كما هو المشهور وإلا لزم طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وأما على قول السيد المرتضى فلا إشكال لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب ثم تغسيله بماء قد وضع فيه شئ من السدر أقله مسماه وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الاطلاق لدلالة قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء وسدر ثم بماء وكافور
(٩٨)